السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
529
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة « 1 » كذلك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال « 2 » بعدم وجوب « 3 » الاستيجار عنه لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا 12 - مسألة إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة « 4 » نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى 13 - مسألة لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر « 5 » حمل أمره « 6 » على الصحة « 7 » مع كون الوجوب فوريا منه ومع كونه موسعا إشكال « 8 » وإن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان « 9 » نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ « 10 » حتى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت 14 - مسألة إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم
--> ( 1 ) لا يخرج من الأصل ويخرج من الثلث على الوصية ( قمّيّ ) ( 2 ) بل الأقوى وجوب الاستيجار ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الا إذا أحرز تعدّد المطلوب ( خ ) . ( 4 ) مر الإشكال في الاخراج من الأصل في غير حجّة الإسلام ( قمّيّ ) . ( 5 ) محل اشكال بل منع ( خ ) . ( 6 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) مشكل ( گلپايگاني ) في انطباق قاعدة الحمل على الصحة لمثل المقام اشكال مثل ما إذا مات وشك في أداء دينه الحال المطالب ( شريعتمداري ) . ( 8 ) لا إشكال في وجوب الاستيجار ( خ ) . بل الصورة الأولى أيضا محل اشكال لعدم جريان أصالة الصحة فيها ( خونساري ) . ( 9 ) الأقوى عدم الضمان ( خ ) . لا وجه لضمانه ( گلپايگاني ) . ( 10 ) لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل الورثة كذلك لا يبعد عدم جواز الاخذ على اشكال خصوصا في الأول ( خ ) .